ديوان الخدمة يوضح: عدم قبول الأعذار لعدم إجراء بصمة إثبات التواجد

أخبار admin

أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم تعميماً جديداً يُشدد فيه على جميع موظفيه بضرورة الالتزام ببصمة إثبات التواجد في مقار عملهم. ومع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، فإن أي عذر بعدم إجراء البصمة لن يُقبل تحت أي ظرف كان. الأمر أصبح جاداً، والكل مطالب بتحمل المسؤولية.

القرار جاء وفقاً لقوانين العمل

وفي تصريحات لـ صلاح الصقعبي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، أوضح أن القرار مستند إلى أحكام المادة 10 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006. هذه المادة تُؤكد على أن جميع الموظفين يجب عليهم إثبات تواجدهم خلال ستين دقيقة بعد مرور ساعتين على بداية دواماتهم.

الاتجاه نحو الانضباط والعمل الجاد

الصقعبي أشار أيضاً إلى أن الموظف الذي لا يلتزم بإجراء البصمة خلال الوقت المحدد يُعتبر قد انصرف عن العمل دون إذن، وهذا يعني أن غيابه سيُحتسب ضمن مدد التأخير الشهرية. القرارات الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط في أوساط العمل وإعادة تنظيم آليات الحضور والانصراف.

تُعتبر هذه الخطوة من ديوان الخدمة المدنية توجيهاً واضحاً نحو زيادة كفاءة العمل وضمان تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الموظفين. القرار سيبدأ تنفيذه على الفور، مما يعني أن على الجميع الاستعداد للامتثال للقوانين الجديدة لضمان سير العمل بشكل منتظم وفعال.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى